المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

أ- يحدد طالب التسجيل في النقابة لأول مرة الفرع الذي يرغب في الانتساب له، على نموذج طلب التسجيل، ويقوم المجلس بتحويل صورة عن الطلب لمجلس الفرع لتسجيل مقدم الطلب في سجلاته. ب-لا يجوز تسجيل مقدم طلب العضوية الا في فرع واحد . ج- يعتبر العضو مقيما في منطقة الفرع ، اذا كان محل سكنه ضمن منطقة الفرع. د- تبقى سجلات الفروع المعتمدة عند صدور هذا النظام صحيحة ، ويتم تعديلها بقرار من المجلس اذا اقتضت الحاجة لذلك. ه- يحق للمجلس نقل اي عضو من فرع لآخر اذا ظهر له ان العضو لم يعد مقيما في منطقة الفرع ، ويحق للعضو الاعتراض على هذا القرار للمجلس على ان يؤيد اعتراضه بالوثائق التي تؤيد اسباب الاعتراض، ويكون قرار المجلس بهذا الخصوص قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة