المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- للنقيب بموافقة المجلس توكيل احد اعضائه او أي من موظفي النقابة بالتوقيع على الاوراق والعقود والمعاملات الخاصة بالنقابة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية .
ب- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب، وله حق تفويض نائبه او الامين العام او اي موظفي النقابة بالتوقيع عنه على بعض المراسلات على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026