المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

أ- للنقيب بموافقة المجلس توكيل احد اعضائه او أي من موظفي النقابة بالتوقيع على الاوراق والعقود والمعاملات الخاصة بالنقابة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية . ب- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب، وله حق تفويض نائبه او الامين العام او اي موظفي النقابة بالتوقيع عنه على بعض المراسلات على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة