المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

تنظم الامور المالية في النقابة وفقا لما يلي :- أ- يتولى أمين الصندوق الاشراف على الامور المالية للنقابة وأي صندوق فيها وفقا لاحكام القانون . ب- لا يجوز الصرف إلا بقرار من المجلس ووفق الموازنة السنوية للنقابة. ج- يتم ايداع اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس . د- يتم الصرف بموجب شيكات من حساب النقابة لدى البنوك وموقعة من النقيب او نائبه ومن أمين الصندوق او أمين السر. ه - يحدد المجلس قيمة السلفة لتسيير الاعمال والتي تصرف لأي من اعضاء النقابة او لأي موظف عند الحاجة على ان تحدد طريقة صرفها وتسديدها وفق تعليمات يصدرها المجلس . و- يجوز للمجلس ووفقا لأسباب مبررة الموافقة على تقسيط المبالغ المالية المترتبة على اي عضو في حال التزامه بالتسوية. ز- تقوم الدائرة المالية في النقابة بالإجراءات اللازمة لضمان تحصيل اموال النقابة وفقا لقانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة