المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
يعين المجلس احد اعضاء النقابة امينا عاما للنقابة يتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الاشراف الاداري على موظفي النقابة.
ب- اعداد جدول اعمال اجتماع المجلس بالتشاور مع امين السر وبموافقة النقيب .
ج- تسجيل محاضر جلسات المجلس بعد اقرارها بالتعاون مع امانة السر في سجل خاص يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع اعضاء المجلس الحاضرين ، ويجوز للعضو المخالف تسجيل اسباب مخالفته في المحضر.
د- تسجيل جلسات الهيئة العامة واللجنة الاستشارية والقرارات المتخذة بها في محضر خاص ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وأمين السر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026