المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

يعين المجلس احد اعضاء النقابة امينا عاما للنقابة يتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف الاداري على موظفي النقابة. ب- اعداد جدول اعمال اجتماع المجلس بالتشاور مع امين السر وبموافقة النقيب . ج- تسجيل محاضر جلسات المجلس بعد اقرارها بالتعاون مع امانة السر في سجل خاص يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر جميع اعضاء المجلس الحاضرين ، ويجوز للعضو المخالف تسجيل اسباب مخالفته في المحضر. د- تسجيل جلسات الهيئة العامة واللجنة الاستشارية والقرارات المتخذة بها في محضر خاص ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وأمين السر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة