المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة ممن يتقدم بطلب للتسجيل على النحو التالي :-
1- (12) دينارا رسم طلب التسجيل لأول مرة لمن لم تزد مدة تخرجه عند طلب التسجيل في النقابة على ثلاث سنوات .
2- (36) دينارا رسم الاشتراك السنوي.
3- (90) دينارا رسوم مجمع النقابات تستوفى لمرة واحدة عند الانتساب.
4- (5) دنانير رسم اصدار شهادة اثبات ممارسة المهنة.
5- دينارين اثنين رسم اصدار شهادة ممارسة المهنة السنوية.
6- دينارين اثنين رسم إصدار بطاقة النقابة.
ب - تستوفي النقابة الرسوم التالية:-
1- دينارين اثنين رسم اصدار أي شهادة او وثيقة او مستند ويستوفى ديناران عن تصديق أي نسخة منها .
2- (5) دنانير بدل تصديق أي عقد عمل او اي نسخة منه .
ج- يستوفى رسم مقداره (36) دينارا من طالب التسجيل عن كل سنة مضت على تخرجه لمن ينتسب بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل .
د- يعامل أي عضو تم شطب اسمه من سجل النقابة معاملة طالب التسجيل الجديد ويستوفى منه رسم التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة عن مدة شطب اسمه من سجل النقابة .
ه- لغايات هذه المادة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026