المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

يتم بقرار من المجلس انشاء أي فرع وتحديد منطقته ويحق للمجلس ان يعيد تحديد منطقة الفرع او انشاء فرع جديد او الغاء فرع قائم وفقا لما تقتضيه المصلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك