المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
على الصيدلي الذي يرغب في ترك مسؤولياته عن اية مؤسسة صيدلانية يعمل فيها او تحويل تلك المسؤولية من محل لآخر ان يبلغ النقابة عن رغبته هذه قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026