المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه او دستور آداب المهنة ويعتبر مسؤولا عن اي اخلال بهذه الواجبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك