المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
على الصيدلي المسؤول ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة وعند عودته كما عليه ان يخبرها بأي تغيير لعمله او عنوانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026