المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
اذا رغب احد اعضاء المجلس تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه ان يقدمه خطياً للنقيب او نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للبت فيه بأول جلسة تالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026