المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام قانون نقابة الصيادلة الساري المفعول واذا كان للعضو عذر مشروع فعليه ارسال كتاب بذلك الى النقيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك