المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع اذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الاحوال الطارئة التي يقبلها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026