المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
يقوم النقيب وامين السر بإرسال جدول اعمال الجلسات العادية لكل من الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات غير العادية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها بالسرعة الممكنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026