المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه ان لا يتغيب أو يترك الاجتماع الا بعذر يقبله المجلس.
ب- اذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله ان يقرر بحث موضوع طارىء لم يرد في دعوة الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026