المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يجري فرز اصوات المقترعين حال اتمام عملية الاقتراع باشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي:-
أ-البدء بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب ومن ثم نائب النقيب.
ب-فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على ان يؤخذ بالاسماء المسجلة حسب التسلسل ويهمل ما زاد منها على العدد المطلوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026