المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

يجري فرز اصوات المقترعين حال اتمام عملية الاقتراع باشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي:- أ-البدء بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب ومن ثم نائب النقيب. ب-فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على ان يؤخذ بالاسماء المسجلة حسب التسلسل ويهمل ما زاد منها على العدد المطلوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة