المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

اذا تخلف عضو المجلس لسبب طارىء عن حضور جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر النقابة قبل موعد الجلسة بذلك والا اعتبر غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبوله او رفضه في تلك الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة