المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
اذا تخلف عضو المجلس لسبب طارىء عن حضور جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر النقابة قبل موعد الجلسة بذلك والا اعتبر غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبوله او رفضه في تلك الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026