المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يترأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله أن يفوض أياً من أعضاء المجلس أو مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي يحددها خطيا.
ب- يقوم نائب النقيب بمهام النقيب في حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026