المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
اذا تغيب المشتكى عليه عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي دون عذر مشروع فلا يجوز له في هذه الحالة الاعتراض على القرار الصادر بحقه في هذه الحالة لدى أي من الجهات الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026