المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمناً قراره و مرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعاً بملاحظاته لاستكمال أي اجراءات تتعلق بالتحقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك