المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس التأديبي التصريح بصورة مباشرة او غير مباشرة باي امر يتعلق بالشكوى التأديبية المعروضة عليه لاي من اطراف الدعوى او غيرهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ب- تبلغ مذكرات الدعاوى الجزائية والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي بواسطة محضر او احد موظفي النقابة حسب مقتضى الحال على ان تراعى في ذلك احكام التبليغ المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026