المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يتولى المجلس التأديبي تحديد الوقائع المنسوبة للمشتكى عليه من حيث صحتها وتكييفها القانوني والافعال التي قد تستوجب العقوبة التأديبية وتقديرها بما يتناسب وموضوع الشكوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026