المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- يعين النقيب من بين موظفي النقابة كاتبا لجلسات المجلس التأديبي يتولى تدوين محاضرها وتوقيعها من اعضاء المجلس التأديبي0 ب- تحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالقضايا التأديبية في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة