المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- لا يجوز اقتراح إفقال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الاقل (ان وجدوا) ب- اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعداقفال باب المناقشة. ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح اسباب اعتراضهم على اقتراح افقال باب النقاش ، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فاذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس أقفال النقاش. د- للرئيس ان يقترح إقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه. ه- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة الا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة