المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر ، الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر اما مقرر اللجنة فلا يتكلم الا من المنبر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة