المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته ، أو يسند له اموراً شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه او موقفه ، أن يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه ، لنفي ما وجه اليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم او احالة الموضوع الىالتحقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026