المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يحدد رئيس المجلس جدول اعمال الجلسة ، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة