المادة 79 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

الفصل التاسع نظام الجلسات المادة 79- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة