المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب- يصدق ملخص المحضر بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب.
ج- اذا وقع خلاف على ملخص المحضر ، ينظر مكتب المجلس فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:
1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون او قانون مؤقت.
2- في جلسة الثقة بالحكومة او بالوزراء.
3- في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية اوالاستثنائية.
4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة.
ه - اذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه مكتب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026