المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب. ج- اذا وقع خلاف على ملخص المحضر ، ينظر مكتب المجلس فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه. د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية: 1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون او قانون مؤقت. 2- في جلسة الثقة بالحكومة او بالوزراء. 3- في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية اوالاستثنائية. 4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة. ه - اذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه مكتب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة