المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل علىتعديل اللجنة المختصة أو اضافة مواد جديدة ، أن يقدم اقتراحه خطياً الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة المختصة ، أما اذا قدم اثناء المناقشة فيجري بحثه في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه ، الا اذا تقرر إحالته للجنة لدراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026