المادة 71 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
المدة 71- أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفياً بسبق التوزيع علىالاعضاء.
ب- تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، بعد تلاوة كل منها اصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة و التعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ، ويبدأالرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الراي على المادة.
ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026