المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة الا اذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026