المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده اذاطلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها او الحكومة أو عشرة من اعضاء المجلس.
ب- اذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026