المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل الحادي عشر
الاسئلة
المادة 114- السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026