المادة 113 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيانه الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة