المادة 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على لوحة المجلس ويبلغ اللأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام. ب- اذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء الى الجلسة التي يحددها. ج- يجوز تأجيل الجلسة التالية الى يوم غير محدد ، ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة