المادة 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على لوحة المجلس ويبلغ اللأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.
ب- اذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء الى الجلسة التي يحددها.
ج- يجوز تأجيل الجلسة التالية الى يوم غير محدد ، ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026