المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب- اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026