المادة 115 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- على العضو أن يقدم السؤال الى الرئيس مكتوباً.
ب-يشترط في السؤال ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج- لا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص او المس بشؤونهم الخاصة.
د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير الى ما ينشر في الصحف.
ه- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول امرها اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026