المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله اواقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام
ب- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه
ج- اذا لفت الرئيس نظرالمتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار بدون مناقشة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026