المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:-
1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور
2- اذا تكلم بدون اذن الرئاسة
3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب أو احدى اللجان أو الكتل النيابية
4- اذا تعرض للحياة الخاصة للغير
5- اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي
6- اذاتعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء
7- اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026