المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للاخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر اخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على طلب الرئيس ان يقرر إخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شئ مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026