المادة 62 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :-
أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها .
ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين .
ج- متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم إلى بلادهم .
د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن .
ه- الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026