المادة 62 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :- أ- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين والتنسيب للمجلس لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها . ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين . ج- متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين بهدف عودتهم إلى بلادهم . د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن . ه- الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة