المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ. يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً .
ب. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب نائب الرئيس والمقرر .
ج. يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس .
د. يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس .
ه. يتولى نائب الرئيس و مهام الرئيس عند غيابه .
و. يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره .
ز- لا يجوز ان يكون العضو رئيساً أو نائبا للرئيس أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة .
ح. يشكل مكتب لكل لجنة دائمة عند انتخابها لتولي أعمالها والإشراف على وضع التقارير والدراسات اللازمة ومتابعة إجراءاتها الإدارية وضبط وقائع اجتماعاتها ، على أن يكلف الرئيس أحد موظفي المكتب للقيام بمهام أمين السر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026