المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس.
ب- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها.
ج- تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026