المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
ب- دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026