المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان المهام التالية :-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها .
ب- دراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها .
ج- دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026