المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الخدمات العامة والنقل المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران وما في حكمها. ب- دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل وسبل تطويره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة