المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الخدمات العامة والنقل المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران وما في حكمها.
ب- دراسة ومراجعة سياسات قطاع النقل وسبل تطويره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026