المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها وتخصيص مكاتب لها ورفدها بالكوادر المؤهلة على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026