المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ. تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المرشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب .
ب. يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026