المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تبلغ الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيس المجلس خطياً بكل ما يطرأ على عضويتها من زيادة او نقصان وأي تغييرات تحصل على المواقع فيها وعلى النظام الخاص بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026