المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يفقد العضو المستقيل من الكتلة أو الائتلاف النيابي او المفصول منها حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها .
ب- لا تؤثر استقالة أو فصل أي عضو من الكتلة على فقدان الكتلة أو الائتلاف النيابي نصابها المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام وذلك حتى نهاية الدورة العادية ما لم تفقد الكتلة أكثر من نصف اعضائها فتعتبر في هذه الحالة كأن لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026